الحر العاملي

435

وسائل الشيعة ( آل البيت )

12 - باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه ( 23994 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له على ( 1 ) رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف ، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود ( 4 ) . 13 - باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما بنصيبه ( 23995 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي

--> الباب 12 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 6 : 212 / 499 ، وأورد مثله في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الصرف ( 1 ) في الفقيه : عند ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 56 / 193 . ( 3 ) تقدم في الباب 3 من أبواب الصرف ( 4 ) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام العقود . الباب 13 فيه حديث واحد ( 1 ) الفقيه 3 : 55 / 190 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الشركة .